ماتت فيه فأرة، فقد أمر النبي ﷺ بإراقته.
مسألة (٩٥): قال الشافعيرضي الله عنه-: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه)، فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه، وإنما قال الشافعيرضي الله عنه- فكل ذلك نجس يغسل، ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة، (فقال): إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام، ثم قال ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام وبين من
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣