تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(في) الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة، فدل على أنه لم يترك من كل ركعة إلا سجدة واحدة.

مسألة (٧٦): إذا شك المصلي هل ترك مأمورًا (به) من المسنونات المجبورة بالسهو (أو لم) يتركه فعليه سجود السهو) (وهي أربعة) الجلسة للتشهد الأول، وقراءة التشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ في ذلك التشهد، والقنوات أما إذا شك هل ارتكب منهيًا عنه مما يجبر (بسجود السهو (أو لم يرتكب) فليس عليه سجود السهو).

الفرق بينهما: أنه إذا شك في فعل (المأمور به أو تركه) (.....) فالأصل عدم فعله، فلهذا أمرناه بسجود السهو، فأما إذا شك في ارتكاب

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٤٣٦