تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحابة كان (في) ذلك (عين) القدوة برسول الله - ﷺ -، [لأنه ذكر بعد إحرامه بالصلاة أنه جنب فأشار إليهم (كما أنتم) ودخل حجرته واغتسل (وخرج) وصلى بهم، وكان باب الحجرة في المسجد. وأما إذا تباعدت المسافرة وتطاول الزمان فقد خرج اقتداؤهم عن حد القدوة برسول الله - ﷺ -] ولو جرينا على قضية القياس لما جوزنا للمصلي أن يتنظر غير المصلي،/ (٧٩ - أ) فإن الانتظار (محظور بين) (المقتدي و) المقتدي به، ولكن لما وردت سنة النبي - ﷺ- في المقدار المأثور تركنا القياس في ذلك المقدار، ورددنا ما جاوز ذلك المقدار (إلى أصل القياس).

مسألة (١٤٨): (.....) إذا خالف المأموم أفعال إمامه في المتابعة مخالفة متفاحشة بطلت صلاته، ولو أن الإمام بعد الإحرام تذكر الحدث

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٥٥٧