تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاته في أحد القولين، وإن لم يجعله انتظارًا مستأنفًا)، ولكنه طول الانتظار الثاني بزيادة تطويل ولم تبطل صلاته بذلك التطويل، وإنما تبطل بالانتظار الرابع، وهذا أصح الوجهين على هذا القول.

والفرق بين الانتظار جالسًا في الثانية و(بين) الانتظار (قائمًا) في (الثالثة) أنه إذا طول جلسة التشهد الأول فهذا الفعل أوله مباح واستدامته (شبيهة) بأوله ولا ينزل منزلة (ابتداء) الانتظار.

وأما إذا (انتظرهم) قائمًا في الثالثة فهذا الانتظار من أوله إلى آخره ممنوع، (إذ لم) يثبت عن النبي ﷺ أكثر من انتظارين. والاستدامة مختلفة في مسائل (فهي) في بعضها تجري مجرى الابتداء، ولا تجري في بعضها

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٦٠٧