تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما المتنفل بزيادة صلوات ابتداء (فليس بممنوع)، فيجوز له أن يتخذ ذلك سبيلًا إلى إبراء ذمته عن المكتوبة ليستيقن الأداء.

ولهذه النكتة قلنا: إذا (كان) أحد الإناءين نجسًا لم يجز له أن يصلي مرتين (بوضوءين)، وعكسه، لو كان أحد الإناءين مستعملًا جاز له أن يصلي مرتين (بوضوءين) على أحد الوجهين.

مسألة (١٦): إذا صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات مختلفة (صحت) وأجزأت، ولم يكن عليه قضاء واحدة منها، وإن تيقن أنه قد صلى ثلاثًا منها إلى غير القبلة.

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ١ · ص ٣٢٨