تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد خُصِّصُوا منها بالإجماع، وبالأدلة الأخرى، وكذلك ما ورد من الأدلة في الترغيب في الصدقة على القريب الشاملة للفريضة والنافلة، قال الشوكاني: "الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة، أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل" (1).

قوله: (بِخِلافِ التَّطَوُّعِ) أي: بخلاف صدقة التطوع فيجوز دفعها للمذكورين الذين منعوا من صدقة الفرض، قال صاحب "المبدع": "كل من حَرُمَ دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له ... " (2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» (3).

قوله: (وَالفَقيرُ مَن لا يَجِدُ بَعضَ كِفَايَتِهِ) هذا فيه بيان ضابط الفقير في باب "الزكاة": وهو أن الفقير مَن لا يجد شيئاً، أو يجد بعض كفايته، وقد مضى الكلام في ذلك.

قوله: (والمِسكِينُ مَن يَجِدُ مُعْظَمَهَا) أي: إن المسكين هو الذي يجد أكثر كفايته، ولا يجد كمالها، وقد تقدم ذلك أيضاً.

وَيُعْطَى العَامِلُ أُجرَتَهُ، وغَيرُه حَاجَتَهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) "نيل الأوطار" (4/ 200).

(2) "المبدع" (2/ 436).

(3) أخرجه البخاري (6021).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٩٦١