تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة الإبل

نِصَابُهَا خَمْسٌ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلى أربعٍ وعشرينَ: شاةٌ، جَذَعَةُ ضَأنٍ لها سِتَّةُ أشهرٍ، أو ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لها سَنَةٌ ...............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد المصنف هذا الباب لبيان نصاب زكاة الإبل، ومقدار الواجب فيها.

واعلم أن مدار نُصُب زكاة الماشية على حديثي أنس، وابن عمر {{كما ذكر ذلك النووي (1).

قوله: (نِصَابُهَا خَمْسٌ) المراد بالنصاب: القدر المعتبر لوجوب الزكاة في الإبل، فلا تجب فيما دونها.

قوله: (فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلى أربعٍ وعشرينَ: شاةٌ) ففي الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وكذا أربع وعشرون.

ودليل ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - في الصدقات وفيه: «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِل فَمَا دُونَهَا، مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ» (2).

قوله: (جَذَعَةُ ضَأنٍ لها سِتَّةُ أشهر، أو ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لها سَنَة) هذا تفسير لقوله: (شاة) فإن الشاة هي الواحدة من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من

(1) "المجموع" (5/ 382).

(2) تقدم تخريجه أول "الزكاة".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٧٩