تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ زَكاةِ الحُبُوبِ والثَّمَرِ

نِصَابُهُ: ألفُ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِياً .........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحبوب: ما يخرج من الزروع والبقول وما أشبه ذلك، كالحنطة، والشعير، والأرز، والدخن، والعدس، والحلب، والرشاد ونحوها.

والثمر: ما يخرج من الأشجار، كالتمر، والعنب، والزيتون، والتين، ونحوها، وتقدم ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمر.

والدليل على وجوب زكاة الحبوب والثمر قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ((((((((((إِذَا ((((((((وَآَتُوا (((((((يَوْمَ ((((((((((﴾ (1) أي: وقت قطعه، فيشمل حصاد الزرع، وجذاذ الثمر، حيث يتوفر الشيء في أيديهم، ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله المخازن، وأعظم حق المال الزكاة.

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -: «ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» (2).

قوله: (نِصَابُهُ: ألفُ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِياً) الرطل: بكسر الراء وفتحها هو آلة الوزن. والرطل: يقابل ثمانية وعشرين درهماً. وأما الكيل فيعرف بالمُدِّ، والمُدُّ رطل وثلث، على اعتبار أن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، والمُدُّ واحد من أربعة أمداد باتفاق الفقهاء، والمد يزن (560) غراماً من البُرِّ الجيد.

(1) سورة الأنعام، الآية (141).

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب "الزكاة".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٩٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٩٠٥