تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وَيُعْطَى العَامِلُ أُجرَتَهُ) أي: أن العامل على الزكاة جبايةً، أو حفظاً، أو قسمةً ونحو ذلك يأخذ مقابل عمله، سواء كان حراً أم عبداً، وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

قوله: (وغَيرُه حَاجَتَهُ) أي: أن غير العامل من الأصناف المستحقة للزَّكاة يُعطى ما يسدُّ حاجته، وهم يختلفون في ذلك، وقد مضى بيان ما يعطاه كل صنف، والله أعلم.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٩٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٩٦٢