قوله: (وَيُعْطَى العَامِلُ أُجرَتَهُ) أي: أن العامل على الزكاة جبايةً، أو حفظاً، أو قسمةً ونحو ذلك يأخذ مقابل عمله، سواء كان حراً أم عبداً، وتقدمت الإشارة إلى ذلك.
قوله: (وغَيرُه حَاجَتَهُ) أي: أن غير العامل من الأصناف المستحقة للزَّكاة يُعطى ما يسدُّ حاجته، وهم يختلفون في ذلك، وقد مضى بيان ما يعطاه كل صنف، والله أعلم.
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٩٦٢