باب زكاة الغنم
وَنِصَابُهَا أربعونَ، وفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ في مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ، ثُمَّ في مائتينِ وواحدةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ .............................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغنم: تطلق على الضأن والمعز.
قوله: (وَنِصَابُهَا أربعونَ، وفِيهَا شَاةٌ) لحديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه -: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ» (1).
قوله: (ثُمَّ في مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ) والوَقْص هنا ثمانون، ففي أربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، لحديث أنس - رضي الله عنه -: «فَإِذَا زَادَتْ عَنْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلى مِائَتَينِ» (1).
قوله: (ثُمَّ في مائتينِ وواحدةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ) الوَقْص هنا ثمانون كالفرض الذي قبله، لحديث أنس - رضي الله عنه -: « ... فَإذَا زَادَتْ عَلى مَائَتَينِ إِلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاث ... » (1).
قوله: (ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ) أي: إذا زادت عن مائتين وواحدة استقرت الفريضة في كل مائةٍ شاة، ففي ثلاثمائة ثلاث شياه، لحديث أنس - رضي الله عنه -: «فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلى ثَلاثمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ» (1).
(1) أخرجه البخاري (1454).