والفضة، والرصاص، والحديد، والياقوت، والزبرجد، وكذلك المعادن الجارية كالقار، والنفط، والكبريت ونحو ذلك.
والدليل على وجوب الزكاة في المعدن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (((((((((((أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا (((((((((((لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (1).
قال القرطبي: "يعني: النبات، والمعادن، والرِّكَاز" (2)، وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن (3).
وقوله: (رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ) هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه، قياساً على الوجوب في النَّقْدين. فيصرف في مصارف الزكاة.
وقال أبو حنيفة: فيه الخمس، بناءً على أنه فيء.
وفي المسألة رأي ثالث لمالك، والشافعي: هو تقدير الواجب على قدر المؤنة والكلفة في إخراجه (4). فإن كان كثيراً بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالخمس، وإلا فربع العشر.
(1) سورة البقرة، الآية (267).
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 321).
(3) "المجموع" (6/ 75)،"المغني" (4/ 239)،"شرح فتح القدير" (2/ 232 - 234)،"المنتقى" (2/ 102).
(4) "المجموع" (6/ 82).