تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون نصاب الفضة بالجرامات أربعمائة وستين جراماً، حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات (1)، بترجيح الأقل من باب الاحتياط وإبراء الذمة، فمن ملك هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وهي ربع العشر، كما سيأتي.

فمن كان عنده مال وحال عليه الحول فإن بلغ مقدار سبعين جراماً من الذهب، أو أربعمائة وستين جراماً من الفضة زكَّاه، وإلا فلا، ويتم ذلك بسؤال بائعي الذهب عن قيمة سبعين جراماً، أو أربعمائة وستين جراماً فضة بالريال الورق.

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية، لأنها بدل عن الفضة، والبدل له حكم المبدل، فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وهو ستة وخمسون ريالاً، وجبت فيها الزكاة، ولو كانت هذه النقود مرصودة لزواجٍ، أو لتعمير منْزل، أو شراء أرض، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في النَّقْدين، وما يقوم مقامهما، وتقدير الأوراق بالفضة هو رأي لبعض المعاصرين، لأمرين:

الأمر الأول: أن نصاب الفضة مجمع عليه وثابت بالسنة المشهورة الصحيحة.

(1) ذكر القرضاوي في "فقه الزكاة" (1/ 260) أن نصاب الفضة= (595) جراماً. وكذا ذكر ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/ 104)، وفي "مجالس رمضان" ص (77).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٩٧