تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نِصَابُ الذهبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَالفِضَّةِ مائتا دِرْهَمٍ .....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (نِصَابُ الذهبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً) المِثْقَال: بكسر فسكون، يراد به هنا: المِثْقَال النَّقْد الذي غلب إطلاقه على الدينار.

والمثقال عند المتقدمين يزن اثنتين وسبعين حَبَّةَ شعيرٍ معتدلة، لم تُقَشَّر، وَقُطِعَ من طرفيها ما دقَّ وطال (1)، وتزن بالجرام المعروف عند أهل الذهب (3.5) الجرام إلى (3.75) الجرام، فيكون نصاب زكاة الذهب سبعين جراماً، حاصل ضرب عشرين مثقالاً في ثلاثة جرامات ونصف احتياطاً.

وهذا نصاب الذهب الخالص، وهو السبيكة الذهبية، وهي عيار (24)، أما الذهب الموجود بأيدي الناس -اليوم- فليس ذهباً خالصاً، ولهذا ظهر عند أهل الذهب مصطلح (عيار كذا) الذي يبين قلة المواد المضافة أو كثرتها.

قوله: (وَالفِضَّةِ مائتا دِرْهَمٍ) أي: نصاب الفضة مائتا درهم، تقابل بالريال السعودي (56) ريالاً من الفضة، والدرهم: قطعة نقدية من الفضة، ويطلق على ما توزن به الأشياء، ومقدارها (إحدى وخمسون) حبة شعير بالوصف المتقدم، وهي تزن بالجرام جرامين وثلث الجرام، إلى جرامين وثلاثة من عشرة (2).

(1) انظر: "المطلع" ص (134).

(2) انظر: "الزكاة" ص (91)، للدكتور: عبد الله الطيار، وقد ذكر القرضاوي في "فقه الزكاة" (1/ 260) أن نصاب الذهب (85) جراماً، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين، على أن المثقال (4.25) جرام، والقول الأول أحوط. ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز أن النصاب (92) جراماً كما في "الفتاوى" (14/ 80 - 82).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٩٦