2 - أن يتحد المَشرب -بفتح الميم والراء- وهو مكان الشرب فقط دون زمانه، وأكثرهم لم يذكر هذا الشرط.
3 - أن يتحد المَحْلَبُ -بفتح الميم- وهو موضع الحلب، فلو حلب هذا ماشيته في أهله، والآخر في موضع آخر فلا خلطة، لعدم اتحاد موضع الحلب.
4 - أن يتحد المَسرَح -بفتح الميم والراء- وهو المكان الذي ترعى فيه الماشية.
5 - أن يتحد الراعي.
6 - أن يتحد الفحل بأن يكون لجميعها فحل واحد مشترك، وبعض هذه الأوصاف ورد في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - قال: «الخَليطَان ما اجْتَمَعَا على الحَوضِ، والفحْلِ، والرَّاعِي» (1). قال في "الفروع": "وهذا الخبر ضعيف، فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك" (2).
7 - ألا ينفرد أحدهما في بعض الحول، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب.
(1) أخرجه الدارقطني (2/ 104) وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. انظر: "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" للحافظ الغسَّاني ص (206 - 207) وضعفه ابن مفلح في "الفروع" (2/ 382) ونقل أن الإمام أحمد ضعفه ولم يره حديثاً.
(2) "الفروع" (2/ 382).