تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ فِي كُلِّ أربعينَ بِنْتُ لبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فَلو فَقَدَ واجبَ إبلٍ، رَقَى سِنًّا وَأَخَذَ جُبرانًا، أو نَزَلَ وأَعْطَى هو شاتَينِ أو عشرينَ دِرهَمًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حِقَّةٌ» وعلى هذه الأعداد والمقادير انعقد الإجماع، كما نقله ابن المنذر والنووي وغيرهما (1).

قوله: (ثُمَّ فِي كُلِّ أربعينَ بِنْتُ لبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ) أي: ما زاد على مائة وتسع وعشرين تستقر فيه الفريضة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة. ابتداء من مائة وثلاثين، وكلما زادت عشراً تتغير الفريضة، وما دون العشر عفو، فمثلاً:

[130 فيها: حِقَّة وبنتا لبون]، [140 فيها: حِقَّتَان وبنت لبون]، [150 فيها: ثلاث حِقَاق]، و [160 فيها: أربع بنات لبون]، و [170 فيها: حِقَّة وثلاث بنات لبون]، و [180 فيها: حِقّتان وبنتا لبون]، و [190 فيها: ثلاث حِقَاق وبنت لبون]، و [200 تتساوى الفريضتان، خمس بنات لبون أو أربع حِقَاق].

قوله: (فَلو فَقَدَ واجبَ إبلٍ، رَقَى سِناً وَأَخَذَ جُبراناً، أو نَزَلَ وأَعْطَى هو شاتَينِ أو عشرينَ دِرهَماً) أي: مَنْ وجب عليه سِنٌّ معين وعَدِمَهُ، كمن وجب عليه بنت لبون وهي ما لها سنتان وعدمها فله أن يرقى ويدفع أعلى منها سِنًّا، فيدفع حقة وهي ما لها ثلاث سنين، ويأخذ جبراناً فيعطيه المصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين، أو ينْزل فيدفع بنت مخاض وهي ما تم له سنة، ويدفع جبرانًا عشرين درهمًا، أو شاتين، فهو بالخيار.

(1) "الإجماع" لابن المنذر ص (46)، "المجموع" (5/ 400، 418).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٨٣