تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ فِي سِتٍّ وثلاثينَ بِنْتُ لَبونٍ، ولها سَنَتَانِ، ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأربعينَ حِقَّةٌ ولها ثَلاثُ سِنينَ ........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المالك أجزأ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إجماعاً، لحديث أنس - رضي الله عنه -: «فَإِذَا بَلغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لبُونٍ ذَكَرٌ» (1). وهو الذي له سنتان، ودخل في الثالثة. وقوله في الحديث: «ذَكَرٌ» تأكيد.

قوله: (ثُمَّ فِي سِتٍّ وثلاثينَ بِنْتُ لَبونٍ) ما بين ست وعشرين وخمسٍ وثلاثين يسمى وَقْصاً -بفتح الواو وسكون القاف- وهو واحد الأوقاص، وهو ما بين الفريضتين مما لا يتعلق به زكاة، وهو خاص في زكاة الأنعام رفقاً بالمالك، لأنها تحتاج إلى مؤنة كثيرة من رعي، وسقي، وحلب وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها.

والدليل حديث أنس - رضي الله عنه -: «فَإِذَا بَلغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لبُونٍ أُنْثَى» (2).

قوله: (ولها سَنَتَانِ) أي: تم لها سنتان، وسُمِّيَت بنت لبون، لأن أمها قد وضعت غالباً، فهي ذات لبن.

قوله: (ثُمَّ فِي سِتٍّ وَأربعينَ حِقَّةٌ ولها ثَلاثُ سِنينَ) لحديث أنس - رضي الله عنه -:

(1) تقدم تخريجه أول "الزكاة".

(2) تقدم تخريجه أول "الزكاة".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٨٨١