تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمُخَفَّفَةُ عِشرونَ بَنِي مَخَاضٍ، وعِشرُون بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشرُون بَنَاتِ مَخَاضٍ، وعِشرُون حِقَّةً، وعِشرُونَ جَذعَةً، وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، وَالمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائةِ دِرهَمٍ .........................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (والمُخَفَّفَةُ عِشرونَ بَنِي مَخَاضٍ، وعِشرُون بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشرُون بَنَاتِ مَخَاضٍ، وعِشرُون حِقَّةً، وعِشرُونَ جَذعَةً) ووجه التخفيف أن فيها ذكوراً، والذكر أقل رغبة من الأنثى، وقد مضى الكلام على التغليظ والتخفيف في "الجنايات" وقد ذكر ابن القيم أن تحديد أسنان الدية لم يثبت فيه شيء عن النبي - (1)، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي.

قوله: (وَدِيَةُ الكِتَابِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «دِيَةُ المعَاهد نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ»، وفي لفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ - قضى بَأَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» (2).

قوله: (وَالمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائةِ دِرهَمٍ) أي: إن دية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهم، وهو قول جماعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم - رَضِيَ الله عَنْهُم - (3).

(1) "تهذيب السنن" (6/ 350).

(2) أخرجه أبو داود (4583)، والترمذي (1413)، والنسائي (8/ 45)، وابن ماجه (2644)، وأحمد (11/ 288)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب به، وسنده حسن، ومحمد ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في إحدى روايات أحمد، كما في الرواية رقم (7024)، وقد توبع في بعضها -أيضاً- كما في الرواية رقم (7012)، وقد روي بألفاظ متعددة.

(3) "المغني" (12/ 55).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٧٤