تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أَلفُ مِثقَالِ ذَهَبٍ، أو اثنَا عَشَرَ أَلفَ دِرهَمٍ ..................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ أَلفاً، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ» (1)، وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي - إلى أهل اليمن: «فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (2)، وفي حديث القسامة -الآتي إن شاء الله-: «فوَدَاهُ النَّبِيُّ - بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ».

قوله: (أو أَلفُ مِثقَالِ ذَهَبٍ) عبَّر المصنف بالمثقال دون الدينار، لأن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، وهو يساوي عند المتقدمين (72) حبة شعير معتدلة لم تقشر وقطع من طرفها ما دق وطال، كما تقدم في كتاب "الزكاة"، وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة جنيه وواحداً وسبعين وثلاثة أسباع جنيه، لأن زنة الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال.

قوله: (أو اثنَا عَشَرَ أَلفَ دِرهَمٍ) وهي تبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال عربي (3)، فهذه الخمس المذكورة، وهي: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، هي أصول الدية دون غيرها مما ذكر، وعن أحمد: أن الحُلل وهي الإزار والرداء أصل، لخبر عمر - رضي الله عنه -، فأيها

(1) أخرجه أبو داود (4542)، ومن طريقه البيهقي (8/ 77) من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب به، وسنده حسن.

(2) تقدم تخريجه في باب "الغسل" من كتاب "الطهارة".

(3) تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على "الروض المربع" ص (648).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٧١