تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو وَضَعَ حَجَرَاً أو نَحوَهُ، أو تعدَّى بِرَبْطِ دَابَّةٍ أو غيرِهَا، ودِيَةُ الحُرِّ المُسلِمِ مَائَةٌ مِنَ الإِبلِ، أو مَائَتَا بَقَرَةٍ، أو ألفَا شَاةٍ ........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و (البِطِّيخُ) بكسر الباء، فاكهة معروفة، وله أنواع كثيرة (1).

قوله: (أو وَضَعَ حَجَرَاً أو نَحوَهُ، أو تعدَّى بِرَبْطِ دَابَّةٍ أو غيرِهَا) فعليه الضمان، لأنه مؤدٍّ إلى التلف، فأشبه المباشرة.

وقوله: (أو نَحوَهُ) أي: كما لو أخرج ماء فزلق به إنسان فتلف فعليه ديته.

قوله: (ودِيَةُ الحُرِّ المُسلِمِ مَائَةٌ مِنَ الإِبلِ) هذا في بيان مقادير الديات، وقوله: (الحُرِّ) يخرج الرقيق (المُسلمِ) يخرج غير المسلم، لأن دية النفس تختلف بالإسلام والحرية، وكذا الذكورة وضدها، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (أو مَائَتَا بَقَرَةٍ، أو ألفَا شَاةٍ) ودليل ذلك ما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله - الدية عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَي شَاةٍ» (2)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن عمر - رضي الله عنه - قام خطيباً فقال: «إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَتُقَوَّمُ

(1) انظر: "المصباح المنير" ص (51)، "المعجم الوسيط" ص (61).

(2) أخرجه أبو داود (4544) ومن طريقه البيهقي (8/ 78) من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله {به، وهذا سند ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الذي بعده.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٧٠