تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومفهوم قوله: (فِي مَجْلِسَينِ) أن ذلك لو كان في مجلس واحد فهي بينهما، لأن المقر أضاف ذلك إليهما إضافة على السواء، وذلك يقتضي التسوية بينهما.

وإِنّما يُسْتَثْنَى دُونَ النِّصفِ ......................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وإِنّما يُسْتَثْنَى دُونَ النِّصفِ) أي: وإنما يصح أن يستثني المقِرُّ أقل من النصف، نحو: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة، فيلزمه سبعة، وهذا مجمع على جوازه، لأنه لغة العرب، قال تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (1).

ومفهوم كلامه أنه لا يُستثنى النصف، فلا يصح له عشرة إلا خمسة، بل تلزمه العشرة، لأنه لم يرد في كلام العرب إلا القليل من الكثير، والنصف ليس بقليل، قال الطوفي: "وهو الصحيح من مذهبنا" (2).

والقول الثانِي: أنه يصح استثناء النصف، قال ابن هبيرة: "وظاهر المذهب صحته" (3)، واختاره الخرقي، وذلك لأن النصف ليس بالأكثر، فجاز، كالأقل (4).

(1) سورة العنكبوت، الآية (14).

(2) "مختصر الروضة" ص (112).

(3) "الإفصاح" (2/ 17).

(4) "المغني" (7/ 293).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٦٢