تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلاَّ أن يُخَلِّفَ تَرِكَةً فَيَتَعَلَّقُ بهَا، وبِإقرَارِهِمْ يَثبُتُ، وبإِقْرَارِ بَعْضٍ يَثْبُتُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فإِنْ شَهِدَ وهوَ عَدْلٌ ثَبَتَ ...............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (إلاَّ أن يُخَلِّفَ تَرِكَةً فَيَتَعَلَّقُ بهَا) أي: إلا أن يخلف المورِّث المدين تركة، فيتعلق الدين بها، كسائر الحقوق المتعلقة بعين التركة، ويلزم قضاؤه منها، ويبُدأ به قبل الوصية، لإجماع أهل العلم على ذلك، كما تقدم في كتاب "الفرائض".

قوله: (وبِإقرَارِهِمْ يثبُتُ) أي: وإن أقر الورثة بدين على مورثهم ثبت الدين، ولزمهم قضاؤه، لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على مورثهم، والإقرار أبلغ من البينة، فيقضونه من التركة لتعلق الدين بها، ولهم استخلاص التركة ووفاء الدين من مالهم، لأن الدين لا يمنع انتقال التركة إليهم.

قوله: (وبإِقْرَارِ بَعْضٍ يَثْبُتُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) أي: وإن أقر بالدين على الميت بعض الورثة دون باقيهم، فإن الدين يثبت، ويلزم المقر من الدين بقدر إرثه من التركة، فإن ورث النصف من التركة فعليه نصف الدين، وإن ورث الربع فربع الدين، وهكذا قل أو كثر، لأن كل جزء من الدين تعلق بمثله من التركة، فوجب أن يوزع عليها، كما لو ثبت بالبينة أو بإقرار الميت.

قوله: (فإِنْ شَهِدَ وهوَ عَدْلٌ ثَبَتَ) أي: فإن شهد الوارث لرب الدَّين، والشاهد عدلان، أو عدل واحد وحلف معه رب الدين ثبت جميع الدين، ولزم

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٦٠