تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ويُقبلُ عَلَى فِعلِ نَفْسِهِ) أي: ويقبل أن يشهد الإنسان على فعل نفسه، كشهادة المرضعة على الرضاع، والقاسم على نفسه، والخارص، والوزَّان، والكَيَّال، لما ورد عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءتْ أمْةٌ سَودَاءُ فَقَالت: قَدْ أَرْضَعَتْكما، فَذَكرتُ ذَلكَ للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَت ذَلِكَ» (1)، ولأن كلاً منهم يشهد لغيره، فقُبل، كما لو شهد على فعل غيره.

قوله: (وَمِنَ الأَصَمِّ عَلى مَرْئِيٍّ ومَسمُوعٍ قبلَ صَمَمِهِ) أي: وتقبل الشهادة من الأصم على ما يراه كغيره، وعلى المسموعات التي سمعها قبل صممه، لأنه في ذلك كمن لم يصبه الصمم.

قوله: (ومِنَ الأعْمَى فِي مَسمُوعٍ إن تَيَقَّنَ الصَّوتَ) أي: وتقبل الشهادة من الأعمى في المسموعات، كالطلاق والإبراء ونحوهما إن تيقن صوت المشهود عليه، لأنه شهد على مسموع، فوجب قبولها، كروايته، ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، فإذا حصل ذلك للأعمى وجب قبول شهادته، كالبصير.

قوله: (ومُسْتَفِيضٍ وَمَرْئِيٍّ قَبلَ العَمَى إِن عَرَفَه بِمَا مَيَّزَهُ) أي: وتقبل

ومِن المُستَخفِِي، الزِّنا: بأَرْبَعَةٍ ....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم تخريجه في "الرضاع".

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٤٢