تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (1) فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب (2).

وَمَا أَتْلَفَتْهُ البَهَائِمُ لَيلاً ضُمِنَ، لا نَهاراً إنْ لَمْ يَكنْ صاحبُهَا مَعَهَا، وإِنْ كانَ مَعَها فَيَضمنُ ما أتْلَفَتْهُ بفَمِهَا أو يَدِهَا أو رِجْلِهَا .................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وَمَا أَتْلَفَتْهُ البَهَائِمُ لَيلاً ضُمِنَ) هذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في آخر باب "الغصب" وذكرها المصنف هنا لمناسبة الصائل، أي: وما أتلفت البهائم من الزرع والشجر وغيرهما ليلاً ضمنه صاحبها، لما ورد عن حرام ابن محيِّصة الأنصاري: أن ناقة للبراء بن عازب - رضي الله عنه - دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله - على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وفي لفظ آخر: «وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيلِ» (3).

(1) أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (7/ 116)، وابن ماجه (2580)، وهذا السياق للترمذي والنسائي, وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

(2) "الإنصاف" (10/ 303).

(3) أخرجه البخاري (6515)، ومسلم (1710).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٢٣٤