1 - أن يكون ذكراً، فلا عقل على أنثى، لأن العقل بُني على النصرة، والمرأة ليست من أهلها.
2 - أن يكون مكلفاً، وهو البالغ العاقل، فلا عقل على صغير ولا مجنون، لأنهما ليس من أهل النصرة.
بِفَرضِ حَاكِمٍ بِقَدرِ حَالِهِ .........................................................
3 - أن يكون حراً، فلا عقل على قريب للجاني إذا كان رقيقاً، لما تقدم.
4 - أن يكون غنياً، وهو من يملك نصاب الزكاة فاضلاً عنه، فلا عقل على فقير -على الراجح- لأنه ليس من أهل المواساة.
5 - أن يكون موافقاً لدين الجاني، فلا عقل مخالف لدينه، لأن العقل مبناه على النصرة، ولا نصرة لمخالف في دينه.
قوله: (بِفَرضِ حَاكِمٍ بِقَدرِ حَالِهِ) أي: يحمل كل واحد من العاقلة ما يفرضه عليه الحاكم بقدر حاله، لأن ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لأن التقدير من الشرع، ولم يرد فيه شيء، فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم، والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل ولا يشق، بقدر حاله حسب غناه، ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز، لأن الأمر راجع إليهم.
وعلى المذهب: أن الجاني ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنياً، والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة، لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي ذلك أن