تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانِي: عليه شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً، وهذا

ومَنْ بَاشَرَ فَأنَزَلَ فَعَلَيهِ بَدَنةٌ ......................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو المذهب (1)، قياساً على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم يُنْزل، بجامع أن كلاً منهما لا يبطل الحج (2)، وعن أحمد: عليه بدنة، لثبوت ذلك عن ابن عباس {(3).

وأما العمرة فكالحج يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي، لا بعده وقبل الحلق، ويجب المضي في فاسدها والقضاء فوراً، وعليه شاة، كما تقدم.

وظاهر كلام المصنف أن ما تقدم من فساد النسك ووجوب المضي فيه والقضاء والفدية مختص بالرجل لقوله: (وكذا من وطئ) وما عطف عليه، ولعل هذا غير مراد، بل يفسد نسكهما جميعاً، لأن الجماع وجد منهما، هذا إن كانت المرأة مطاوعة، فإن كانت مكرهة فلا فدية عليها، ولا يفسد حجها (4).

(1) "الإنصاف" (3/ 501).

(2) "شرح الزركشي" (3/ 320).

(3) أخرجه مالك (1/ 374)، والبيهقي (5/ 168) وإسناده صحيح كما في الإرواء (4/ 234).

(4) "الإنصاف" (4/ 495 - 521)، "الشرح الممتع" (7/ 215 - 216).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١١٦٠