قول الشافعي، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور (1)، واختاره ابن حزم، وابن القيم (2).
وعن الإمام أحمد رواية أخرى بمنع المحرم من تغطية وجهه، وهو قول أبي حنيفة ومالك (3)، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز (4)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (5)، لحديث ابن عباس {في الرجل الذي وقصته راحلته: «وَلاَ تُخَمِّرُوا رَاسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ» (6).
(1) "المغني" (5/ 153)، "الأم" (7/ 255)، "المجموع" (7/ 268)، "شرح العمدة" لابن تيمية (2/ 52)، "فتح الباري" (4/ 54)، "الإنصاف" (3/ 463).
(2) "المحلى" (7/ 91 - 92)، "إعلام الموقعين" (1/ 223)، (2/ 198)، "زاد المعاد" (2/ 244).
(3) "المغني" (5/ 153)، "المبسوط" (4/ 7)، "الكافي" لابن عبد البر (1/ 388).
(4) "الفتاوى" (17/ 117).
(5) "أضواء البيان" (5/ 358).
(6) الحديث تقدم تخريجه في "الجنائز" وهذه اللفظة انفرد بها مسلم (1906)، (98) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {، وهذه الزيادة ضعفها الإمام البخاري كما في "غرائب شعبة" لابن المظفر، كما ضعفها البيهقي في "السنن" (3/ 393)، فقال بعد ذكر رواية أبي الزبير عن سعيد بلفظ: «وأن يكشفوا وجهه -حسبته قال-: ورأسه»: "ذكر الوجه فيه غريب، ورواية الجماعة الذين لم يشكّوا، وساقوا المتن أحسن سياقه أولى بأن تكون محفوظة"، وممن ضعفها الحاكم في "علوم الحديث" ص (148)، وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 28)، وصحح الزيادة الحافظ في "فتح الباري" (4/ 54) والألباني في "الإرواء" (4/ 197 - 200).