أو مَنْ تَحْرُمُ عَليهِ عَلى الأبَدِ بِنَسَبٍ، أو سَبَبٍ مُبَاحٍ ...........................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (أو مَنْ تَحْرُمُ عَليهِ عَلى الأبَدِ بِنَسَبٍ) وهم سبعة: الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقاً، والعم مطلقاً، والخال مطلقاً، وابن الأخ، وابن الأخت.
قوله: (أو سَبَبٍ مُبَاحٍ) وهذا ينحصر في شيئين:
الأول: الرضاع فكل من يحرم من النسب يحرم مثله من الرضاع مثل: ابنها من الرضاع، وأخيها من الرضاع، وعمها من الرضاع ... إلخ.
الثانِي: المصاهرة، والمحارم بالمصاهرة:
1 - أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا.
2 - آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه أو أمه.
3 - أزواج البنات، وأزواج بنات الأبناء، وأزواج بنات البنات وإن نزلن.
وهؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت أو طلاق أو فسخ، فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.
4 - أزواج أمهات المرأة، وأزواج جداتها وإن علون، لكن لا تثبت المحرمية في هؤلاء إلا بالدخول بالأم، وهو الوطء في نكاح صحيح، فإذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله أو زوج بعده، وكذا بنات أبنائها، وبنات بناتها ولو طلقها بعد (1).
(1) انظر: "المنهج لمريد العمرة والحج" ص (10، 11).