تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ

كَُرِهَ إفْرَادُ رَجَبَ ..................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر المصنف في هذا الفصل ما يكره صومه وما يحرم، وحكم قطع التطوع بعد الشروع فيه، وما يتعلق بصيام المريض والمسافر والحامل والرضيع.

قوله: (كَُرِهَ إفْرَادُ رَجَبَ) أي: كُرِهَ إفراد شهر رجب بالصوم، لأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية بتعظيمه، واتخاذَ شرعٍ لم يأذن به الله، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وجهاً في تحريم إفراده (1)، قال في "الفروع": "ولعله أخذه من كراهة أحمد" (2).

ومفهوم قوله: (إفْرَادُ) أنه لو صام معه غيره زالت الكراهة.

قال أحمد: "من كان يصوم السَّنَة صامه، وإلا فلا يصمه متوالياً، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان"، قال ابن القيم: "وكل حديث في ذكر صوم رجب، وصلاة بعض ليالٍ فيه فهو كذب مفترى"اهـ (3).

(1) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 629 - 630)، "الاختيارات" ص (111).

(2) "الفروع" (3/ 119).

(3) "المنار المنيف" ص (96).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٠٢٢