AUTO 5 - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
(باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) أي: بيان ذلك.
5588 - حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا يحيى، عن أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: خطب عمر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا " قال: قلت يا أبا عمرو، فشيء يصنع بالسند من الأرز؟ قال: "ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - أو قال: - على عهد عمر " وقال حجاج: عن حماد، عن أبي حيان: "مكان العنب الزبيب".
[انظر: 4619 - مسلم: 3032 - فتح 10/ 45]
(يحيى) أي: بن سعيد القطان. (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد. (وثلاث) أي: من المسائل. (حتى يعهد إلينا) أي: فيها. (عهدا) أي: يبين لنا حكمها. (الجد) أي: هل يحجب الأخ، أو يحجب به، أو يقاسمه. (والكلالة) من لا والد له ولا ولد. (وأبواب من أبواب الربا) أي ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخر قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النسيء: وهو البيع لأجل، وقد اختلف فيها اختلافا كثيرا حتى قيل: لا ربا إلا في النسيئة، ومر الحديث في تفسير سورة المائدة (¬1). (يا أبا عمرو) هي كنية الشعبي. (فشيء) مبتدأ. (من الرز) صفته، وخبره محذوف أي: ما