# سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
[انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]
5586 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر فهو حرام".
[انظر: 242 - مسلم: 2001 - فتح 10/ 41]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
5587 - وعن الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت" وكان أبو هريرة، يلحق معها: "الحنتم والنقير".
[مسلم: 1993 - فتح 10/ 41]
(وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير) أي: يلحقهما في روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا من قبل نفسه ليوافق بقية الأحاديث كحديث ابن عباس السابق في كتاب: الإيمان في قصة وفد عبد القيس (¬1)، وحديث مسلم عن زاذان قال: سألت ابن عمر عن الأوعية فقلت: أخبرناه بلغتكم، وفسره لنا بلغتنا فقال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتمة وهي الحرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن النقير وهي أصل النخلة تنقر، وعن المزفت: هو المقير (¬2). ومر حديثا الباب في كتاب: الطهارة (¬3).