وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على الندب بأن الضمير في (جداره) لجاره لقربه أي: لا يمنعه أن يضع خشبة على جدار نفسه وإن تضرر هو به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستطرقة ونحوها.
5628 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء".
[انظر: 2463 - مسلم: 1609 -
فتح 10/ 90]
(إسماعيل) أي: ابن علية. (أيوب) أي: السختياني.
5629 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء".
[فتح 10/ 90]
(خالد) أي: الحذاء.
AUTO 25 - باب [النهي عن] التنفس في الإناء
(باب: التنفس في الإناء) أي: بيان النهي عنه.
5630 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه".
[انظر: 153 - مسلم: 267 - فتح 10/ 92]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومر حديث الباب بشرحه في الطهارة في باب: النهي عن الاستنجاء (¬1).