5581 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي حيان، حدثنا عامر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنبر، فقال: "أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
[انظر: 4619 - مسلم: 3032 - فتح 10/ 35]
(يحيى) أي: القطان. (عن أبي حيان) هو يحيى بن سعيد.
(من خمسة العنب ..) إلى آخره (العنب) مع ما عطف عليه بالجر بدل من (خمسة) ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف، وتسمية ما أخذ ما عطف على العنب خمرا مجاز كما مرت الإشارة إليه. (والخمر ما خامر العقل) أي: غطاه، وهو بهذا المعنى شامل للنبيذ.
AUTO 3 - باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
(باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر) الواو للحال، ومر بيان ذلك.
5582 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها.
[انظر: 2464 - مسلم: 1980 - فتنح 10/ 36]
(من فضيخ زهو) أي: بسر (وتمر) والفضيخ بخاء معجمة بمعنى المفضوخ من الفضخ وهو الشدخ والكسر: شراب يتخذ من البسر والتمر بأن يشدخا ويصب عليهما الماء ويتركا حتى يغليا، وقيل: من البسر.
5583 - حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: سمعت أنسا، قال: "كنت قائما على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفضيخ، فقيل: حرمت