تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 16 - باب الشروط في القرض

(باب: الشروط في القرض) أي: بيان حكمها فيه.

2734 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل، أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى".

[انظر: 1498 - فتح: 2/ 355]

وقال ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء: "إذا أجله في القرض جاز".

(أنه ذكر رجلا) إلى آخره مر شرحه في باب الكفالة في القرض (¬1). (إذا أجله في القرض جاز) مر شرحه بما فيه من باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى (¬2). وهذا الباب كله ساقط من نسخة.

AUTO 17 - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: "شروطهم بينهم" وقال ابن عمر، أو عمر: "كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط" قال أبو عبد الله: "ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر".

(باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) أي: بيان حكم ذلك. (شروطهم) أي: شروط المكاتبين وساداتهم. (بينهم) أي: معتبرة بينهم. (وقال ابن عمر، أو عمر) لفظ: (أو عمر)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٣٩