AUTO 11 - باب الشروط في الطلاق
وقال ابن المسيب، والحسن، وعطاء: "إن بدا بالطلاق، أو أخر فهو أحق بشرطه".
(باب: الشروط في الطلاق) أي: بيان حكمها فيه (إن بدأ بالطلاق) أي: قبل الشرط كانت طالق إن دخلت الدار (أو أخر) أي: الطلاق عن الشرط كإن دخلت الدار فأنت طالق.
2727 - حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية" تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى.
[انظر: 2140 - مسلم: 1413، 1515 - فتح: 5/ 324]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أبي حازم) هو سلمان بن الأشجعي. (عن التلقي) أي للركبان. (المهاجر) أي: المقيم. (للأعرابي) أي: الذي يسكن البادية، وما فسر به المنهي عنه في هذه الرواية من قوله: (وأن يبتاع المهاجر للأعرابي) بجعل العطف فيه للتفسير مخالف للمشهور من أن المقيم يبيع مباع البادي لا أنه يشتري للبادي.
فيؤول ما هنا كما نبه عليه الكرماني: بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئا لا يتوكل له المقيم. أو بأن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ (البيع) للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض (¬1). (وأن