2716 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
[انظر: 2203 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 313]
(قد أبرت) بالضبط السابق. (فثمرتها) في نسخة "فثمرتها" بحذف التاء. (المبتاع) أي: المشتري.
ومر شرح الحديث في: من باع نخلا قد أبرت (¬1).
AUTO 3 - باب الشروط في البيوع
(باب: الشروط). (في البيع) في نسخة: "في البيوع".
2717 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: "ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق".
(حدثنا عبد الله) في نسخة: "أخبرنا عبد الله". (حدثنا الليث) في نسخة: "حدثنا ليث". (إلى أهلها) في نسخة: "لأهلها". (أن تحتسب) أي: يقضي عنك حسبة لله تعالى. (ابتاعي فأعتقي) أي: ابتاعيها فأعتقيها. فيه: دليل على جواز بيع المكاتب، وهو القول القديم للشافعي. أما على الجديد فلا يجوز إلا بعد فسخ الكتابة، وأطلق في الترجمة الاشتراط في البيع للاختلاف في الجواز وعدمه؛ إذ قيل: إن الشرط والبيع: باطلان، وقيل: صحيحان، وقيل: الشرط باطل والبيع