تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (حنظلة الزرقى) أي: ابن قيس. (حقلا) أي: زرعا. (فكنا نكري الأرض) [بضم النون] (¬1) ومر شرح الحديث في باب ما يكره من الشروط في المزارعة (¬2).

AUTO 8 - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

(باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح) أي: في عقده.

2723 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها".

[انظر: 2410 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - فتح: 5/ 323]

(معمر) أي: ابن راشد. (عن سعيد) أي: ابن المسيب. (لا يبيع) بإثبات التحتية على أن (لا) نافية، وفي نسخة بحذفها على أنها ناهية.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (ولا تسأل المرأة) إلى آخره. لكنها إنما تأتي بتعسف على تفسير ذلك بما قيل: أن معناه: أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته، وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد. وقوله: (أختها) أي: في الإسلام. وقوله: (لتستكفئ) أي: لتقلب، من: كفأت الإناء؛ أي: قلبته، ومر شرح الحديث في البيوع (¬3).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥١٢