# فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء ويحتمل أن هذا كله زيادة على الأوقية، كما ثبت في الروايات: أنه قال: (وزادني). وأما رواية: (أربعة دنانير). فموافقة أيضا؛ لأنه يحتمل أن يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير.
ورواية (عشرين دينارا) محمولة على دنانير صغار كانت لهم. ورواية: (أربع أواقي) شك فيها الراوي فلا اعتبار بها (¬1)، ومر شرح الحديث في الاستقراض (¬2).
AUTO 5 - باب الشروط في المعاملة
(باب: الشروط في المعاملة) من مزارعة وغيرها.
2719 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا"، فقال: "تكفونا المئونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا: سمعنا وأطعنا.
[انظر: 2325 - فتح: 5/ 322]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان الزيات. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز. (وبين إخواننا) أي: المهاجرين. (قالا: لا) أي لا أقسم، قاله كراهية أن يخرج عنهم شيئا من نخلهم الذي به معاشهم؛ شفقة عليهم. (فقال) أي: الأنصار [وأفرد؛ نظرا إلى أنه صار علما لهم، ونسخة: