تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2714 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا رضي الله عنه، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي: "والنصح لكل مسلم".

[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري. (بايعت رسول الله) في نسخة: "بايعت النبي". (والنصح) بالنصب؛ عطف على معمول (اشترط) مقدرا، أي: واشترط علي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. (والنصح) بالجر؛ عطف على معمول (بايع) مقدرا، أي: بايعت رسول الله على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح.

2715 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثني قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".

[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 5/ 312]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان.

(عن إسماعيل) أي ابن أبي خالد البجلي. (على إقام الصلاة) حذف تاء إقامة؛ تخفيفا (والنصح) بالجر؛ عطف على (إقام الصلاة). وبالرفع مبتدأ خبره مقدر، أي: كذلك، ومر الحديثان الأخيران في آخر كتاب: الإيمان (¬1).

AUTO 2 - باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة

(باب: إذا باع نخلا قد أبرت) بضم الهمزة وكسر الموحدة مشددة ومخففة، أي: لقحت، زاد في نسخة: "ولم يشترط الثمرة" أي: ولم يشترطها المشتري لنفسه، وجواب الشرط محذوف، أي: فالثمرة للبائع، فإن شرطت للمشتري فهي له.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٠٣