تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فمن أتاه من الكفار مسلما (فهو آمن) أي: من الرد إلى قريش (﴿ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم﴾) ساقط من نسخة حتى بلغ (﴿الحمية﴾) لفظ: (الحمية) ساقط من نسخة. (﴿حمية الجاهلية﴾) التي تمنع الإذعان للحق. (وحالوا بينهم وبين البيت) زاد في نسخة لتفسير بعض غريب في "الآية". (قال أبو عبد الله: معرة: العر الحرب) (تزيلوا: إنمازوا والحمية حميت أنفي حمية ومحمية، وحميت المريض حمية وحمت القوم منعتهم حماية، وأحميت الحمى: جعلته حما، لا يدخل فيه، وأحميت الحديد وأحميت الرجل: إذا أغضبته إحماء) انتهى زاد فيه ثلاثة ألفاظ المعرة، وتزيلوا، والحمية، وفسر الحمية بستة معاني ظاهرة من كلامه.

2733 - وقال عقيل عن الزهري، قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى: أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل الله تعالى: ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم﴾ [الممتحنة: 11] والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث.

[انظر: 2713 - مسلم: 1866 - فتح: 5/ 333]

(يمتحنهن) أي: المهاجرات أي: يختبرهن بالحلف والنظر في الأمارات. (وبلغنا) إلى آخره في الموضعين من كلام الزهري. (من

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٣٧