2536 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق"، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 167]
(جرير) أي: ابن عبد الحميد بن قرط. (عن منصور) أي: ابن المعتمر بن عبد الله السلمي. (عن إبراهيم) النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(فاشترط أهلها ولاءها) أي: أن يكون لهم. (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، أي: الدراهم المضروبة والمراد: الثمن وأشار بما قاله إلا رواية: "إنما الولاء لمن أعتق" ليدل على الترجمة. (فخيرها من زوجها) اسمه: مغيث وكان عبدا على الأصح. ومر شرح الحديث في باب: إذا شرط في البيع شروطا وغيره (¬1).
AUTO 11 - باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا؟
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي، وفاديت عقيلا.
[انظر: 421]
"وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس".
(باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بالبناء للمفعول.