تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2536 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق"، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.

[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 5/ 167]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد بن قرط. (عن منصور) أي: ابن المعتمر بن عبد الله السلمي. (عن إبراهيم) النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(فاشترط أهلها ولاءها) أي: أن يكون لهم. (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، أي: الدراهم المضروبة والمراد: الثمن وأشار بما قاله إلا رواية: "إنما الولاء لمن أعتق" ليدل على الترجمة. (فخيرها من زوجها) اسمه: مغيث وكان عبدا على الأصح. ومر شرح الحديث في باب: إذا شرط في البيع شروطا وغيره (¬1).

AUTO 11 - باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا؟

وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي، وفاديت عقيلا.

[انظر: 421]

"وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس".

(باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بالبناء للمفعول.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣٢٠