تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، فباعه" قال جابر: مات الغلام عام أول.

[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح: 5/ 165]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (رجل منا) أي: من الأنصار يسمى: بأبي مذكور. (عبدا له) اسمه: يعقوب. (عن دبر) بضم الموحدة وسكونها. (به) أي: بالعبد. (فباعه) أي: من نعيم النحام بثمان مائة درهم. (عام أول) بنصب (عام) على الظرفية وجر (أول) بالفتحة؛ لأنه مضاف إليه وغير منصرف للصفة ووزن الفعل، ويجوز صرفه على أن وزنه فوعل وبناؤه على الضم، كقبل وبعد وهذا من إضافة الموصوف لصفته وهو جائز عند الكوفيين، والبصريون يمنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف تقديره هنا عام زمن أول. ومر شرح الحديث في البيوع (¬1).

AUTO 10 - باب بيع الولاء وهبته

(باب: بيع الولاء) بالمد، أي: ولاء العتق. (وهبته) أي: بيان منع بيعه وهبته.

2535 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته".

[6756 - مسلم: 1506 - فتح: 5/ 167]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج.

(نهى رسول الله) في نسخة: "نهى النبي". (عن بيع الولاء، وعن هبته) أي: لأنه لحمة كلحمة النسب.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٣١٩