تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

(باب: أجر السمسرة) أي: الدلالة.

(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة: "فلك". (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما (¬1).

2274 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، قلت: يا ابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.

(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة: "بفوقية". (ولا يبيع) بنصب (يبيع)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٢٤