تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل ومن الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.

[انظر: 1778 - مسلم: 1253 - فتح: 3/ 600]

(هدبة) أي: ابن خالد القيسي.

(إلا التي) أي: إلا العمرة التي اعتمر، وفي نسخة: "إلا الذي" بصيغة المذكر، أي: إلا النسك الذي اعتمر. (عمرته من الحديبية إلى آخره ..) بيان للأربعة: الأولى: من الحديبية في ذي القعدة سنة ست، والثانية: من العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة: من الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان، وهي: (عام الفتح، والرابعة: مع حجته إحرامها في ذي القعدة، وأعمالها في ذي الحجة.

1781 - حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، قال: سألت مسروقا، وعطاء، ومجاهدا، فقالوا: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج".

[1844، 2618، 2699، 2700، 3184، 4251 - مسلم: 1783 - فتح: 3/ 600]

(عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(سألت مسروقا إلى آخره. .) أي: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ (اعتمر رسول الله) في نسخة: "اعتمر النبي".

(في ذي القعدة) ساقط من نسخة. (مرتين) لا يدل على نفي غيره، بناء على أن مفهوم العدد لا اعتبار له.

AUTO 4 - باب عمرة في رمضان

(باب: عمرة في رمضان) أي: بيان فضل عمرة تفعل في رمضان.

1782 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٣٢