تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كفارة لما بينهما) أي: من الذنوب الصغائر.

وظاهر الحديث على الأول: أن المكفر هو العمرة الأولى لتقييدها بما قدرناه، وعلى الثاني: أنهما معا، واستشكل كون العمرة كفارة لها مع أن اجتناب الكبائر يكفرها، فإذا تكفر العمرة، وأجيب: بأن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد. (والحج المبرور) هو كما مر: الذي لا يخالطه إثم، أو المقبول، أو الذي لا رياء فيه، ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. (ليس له جزاء إلا الجنة) أي: لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة.

AUTO 2 - باب من اعتمر قبل الحج

(باب: من اعتمر قبل الحج) أي: أجزأه ذلك.

1774 - حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، أن عكرمة بن خالد، سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس، قال عكرمة: قال ابن عمر: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد، سألت ابن عمر مثله، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.

[فتح: 3/ 598]

(أحمد بن محمد) أي: ابن ثابت. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (عن ابن اسحاق) هو محمد -صاحب "المغازي"-. (حدثنا) في نسخة: "حدثني". (عمرو بن علي) أي: ابن بحر. (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢٢٨