تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1098 - وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: قال سالم: "كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل، وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه" قال ابن عمر: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

[انظر: 999 - مسلم: 700 - فتح: 2/ 575]

(يونس) أي: ابن يزيد.

(كان عبد الله) في نسخة: "كان عبد الله بن عمر" (حيث كان) في نسخة: "حيث ما كان". (ويوتر عليها) أي: وإن كان الوتر واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - (¬1)؛ إذ الممتنع فعله على الراحلة ما كان وجوبه عليه وعلى الأمة، كالظهر ففعله عليها؛ لبيان أنه تطوع لنا.

1099 - حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: حدثني جابر بن عبد الله، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة".

[انظر: 400 - مسلم: 540 - فتح: 2/ 575]

(هشام) أي: الدستوائي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير، ومرت أحاديث الباب آنفا.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ١٧٢