تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# للترجمة: أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوي واستمر فلما زاد بنو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع (¬1). (سمع القاسم بن مالك الجعيد) ساقط من نسخة، وثبوته أحسن؛ لما فيه من بيان العنعنة في السند المذكور محمولة على السماع.

7331 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم" يعني أهل المدينة.

[انظر: 2130 - مسلم: 1368 - فتح 13/ 304].

(اللهم بارك لهم ...) إلى آخره مر في الكفارات (¬2).

7332 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد".

[انظر: 1329 - مسلم: 1699 - فتح 13/ 304].

(وامرأة) اسمها: بسرة. ومر الحديث في المحاربين (¬3).

7333 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عمرو، مولى المطلب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، فقال: "هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها" تابعه سهل،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣٠٢