تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سعيد الخدري، وأبا هريرة، حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟ "، قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان".

[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح 13/ 317].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن أخيه) هو أبو بكر.

(أخا بني عدي) أي: واحد منهم، واسمه: سواد بن عزية بفتح المهملة وكسر الزاي. (بتمر جنيب) أي: أجود الثمار. (وكذلك الميزان) يعني: وكذلك كل ما يوزن يباع وزنا بوزن بلا تفاضل، ومر الحديث في البيوع (¬1).

AUTO 21 - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

7352 - حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"، قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وقال عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

[مسلم: 1716 - فتح 13/ 318].

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣١٠