تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِذا وجدت هَذِه الشُّرُوط الثَّلَاثَة جَازَت الِاسْتِعَانَة بهم. وَقيل: لَا يجوز استصحابهم فِي الْجَيْش مَعَ موافقتهم الْعَدو فِي المعتقد، فعلى هَذَا تكون الشُّرُوط أَرْبَعَة.

فصل (٦)

١٤٧ - يسْتَحبّ للسُّلْطَان إِذا أَرَادَ غزَاة أَن يورّي بغَيْرهَا؛ اقْتِدَاء برَسُول الله [ﷺ]؛ وَلِأَن ذَلِك من مكايد الحروب، إِلَّا إِذا دعت الْحَاجة إِلَى اظهاره لبعد الشقة وكلفة ذَلِك السّفر وَنَحْو ذَلِك. وَيسْتَحب أَن يبْعَث الجواسيس والطلائع قبل الْخُرُوج وَبعده، ليطلع على أَخْبَار الْعَدو وقوته. (٥٥ / أ) ويبث الجواسيس فِي عَسْكَر الْعَدو أَيْضا إِن أمكن ليطلع على أخبارهم حَالا فحالا، فَيعلم مِنْهُم رُؤَسَاء الْعَدو، وعددهم؛ وفرسانهم، وَيُوجه إِلَيْهِم بضروب من الخداع، وتقوية الأطماع إِن أمكن. وَمن خدع الْحَرْب أَن ينشئ إِلَيْهِم كتبا وأجوبة مزورة

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ١٥٩