تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْقِسْمَة فِي دَار الْحَرْب أولى عِنْد الشَّافِعِي رضي الله عنه. فَإِن أَخّرهُ إِلَى دَار الْإِسْلَام جَازَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رضي الله عنه: لَا تقسم إِلَّا فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ مَالك رضي الله عنه: تقسم الْأَمْوَال فِي الْحَرْب، والسبي فِي دَار الْإِسْلَام.

وَقَالَ قوم من الشَّافِعِيَّة: يعْتَمد الإِمَام مَا يرى فِيهِ الْمصلحَة.

فصل (١)

٢٣٤ - فِي تَرْتِيب قسْمَة الْغَنَائِم: وَهِي أَن يبْدَأ مِنْهَا بالأسلاب، ثمَّ بالمؤن عَلَيْهَا، ثمَّ تخميسها، ثمَّ بالرضخ من أَرْبَعَة أخماسها، ثمَّ يقسم أخماسها الْأَرْبَعَة، ثمَّ يقسم الْخمس على أَهله.

(٨١ / ب) أول مَا يبْدَأ من الْغَنَائِم بأسلاب الْقَتْلَى، فَمن عرف قَاتله أعْطى سلبه، لَكِن بأَرْبعَة شُرُوط نذكرها بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَبِه قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ٢١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ٢١٧