تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالعطَاء، فَالْأَصَحّ: بَقَاء إقطاعه عَلَيْهِ ترغيبًا للأجناد فِي التصدي للْجِهَاد، لِأَن علمه بِحل إقطاعه لعذره، يقبض نَفسه من الِاشْتِغَال بالجندية خوفًا من ضيَاعه عِنْد عذره، وضياع عِيَاله بعد مَوته، ويهتم بِمَا يعود عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم.

فصل (٦)

٧٩ - لَا يجوز إقطاع شَيْء من أَرَاضِي الْمُسلمين إقطاعًا مُؤَبَّدًا على رجل ثمَّ على أَوْلَاده وعقبه لما قدمْنَاهُ؛ لِأَن ذَلِك يَجعله كالأموال الموروثة فَإِن أقطع إنْسَانا مُدَّة حَيَاته خَاصَّة: فقد قيل: لَا يَصح. وَالأَصَح: صِحَّته.

وَلَا يجوز الإقطاع من أَرَاضِي الْفَيْء وَالْخَرَاج لغير مُسلم؛ لِأَن الأَرْض حَقهم، وَلَا لمن لَيْسَ لَهُ (٣٢ / ب) نفع عَام على الْمُسلمين؛ لِأَن ذَلِك كُله وصلات الْأُمَرَاء والملوك مُخْتَصَّة بِأَمْوَالِهِمْ. وَلَا يجوز إقطاع أهل الْفَيْء مَال الصَّدقَات.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامص ١١٢